مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
147
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
3 - أن يجري تلقيح خارجيّ بين بذرتي زوجين ، ثمّ تزرع اللقيحة في رحم امرأة متبرّعة ، أو بأجر لحملها . 4 - أن يجري تلقيح خارجيّ بين بذرتي رجل أجنبيّ ، وبييضة امرأة أجنبيّة وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة . 5 - أن يجري تلقيح خارجيّ بين بذرتي زوجين ، ثمّ تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى لمن عنده أكثر من زوجة « 1 » . ومتحصّل رأي علماء الأزهر في المسألة هكذا : « لا يجوز شرعاً استخدام التلقيح الصناعي بواسطة تلقيح بويضة المرأة بمني شخص آخر غير زوجها ، أو استخدام بويضة امرأة أخرى بمنيّ رجل آخر وزرعها في رحم الزوجة ، أو استخدام بويضة الزوجة بمنيّ زوجها ثمّ زرعها في رحم امرأة أخرى غير الزوجة » « 2 » . ومثله فتوى الشيخ محمود شلتوت ، حيث قال : « إنّ التلقيح بماء الأجنبي في الشريعة جريمة منكرة وإثم عظيم يلتقي مع الزنا في إطار واحد ، جوهرهما واحد ونتيجتهما واحدة . . . وهي وضع ماء لرجل أجنبيّ قصداً في حرث ليس بينه وبين ذلك الرجل عقد ، أو ارتباط بزوجيّة شرعيّة . . . . ولولا قصور في صور الجريمة لكان حكم التلقيح في تلك الحال هو حكم الزنا الذي حدّدته الشرائع
--> ( 1 ) أحكام الجنين في فقه الإسلامي : 248 - 249 نقلًا عن مجلّة مجمع الفقه الإسلامي ( الدورة الثانية ) ، منظمة المؤتمر الإسلامي ج 1 سنة 1987 ص 515 - 516 ، وأخلاقيات التلقيح الصناعي : 158 ، المتاجرة بالأمومة والأعضاء البشريّة : 86 مع اختلاف في بعض الصور ، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم : 9 / 390 نقلًا ممّا قرّره مجلس الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمرة الثالث في عمان سنة 1407 . فقه الأسرة المسلمة في المهاجر : 422 مع تفاوت يسير . ( 2 ) المتاجرة بالأمومة والأعضاء البشرية : 87 .